إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - أهل السّهام عند العامّة - ١٢٢
| للزّوج لا مع ولد والبنت |
| نصف لكلّ منهما والاخت |
| للأبوين أو أب أمّا إذا |
| كانت لأمّ فهي ليست هكذا |
| والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد |
| وزوجة لا معه فليعتمد |
| هذا وحكم زوجة إن يكن |
| ابن له تخصيصها بالثّمن |
| والثّلثان حصّة البنتين |
| فصاعدا كذلك للأختين |
| للأبوين أو أب والإرث |
| للأمّ لا مع حاجبيها الثّلث |
| وإن يكن إخوة أولاد |
| فما لها من سدسها ازدياد |
| والثّلث للإثنين من بينها |
| فصاعدا أيضا فكن ينسيها |
| والأبوان لهما السّدسان |
| مع البنات أو مع الولدان |
| والسّدس للأمّ مع الحاجب أو |
| بواحد من ولدها كما رووا |
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
| والوارثون من الرّجال عشرة |
| أسماؤهم معروفة مشتهرة |
| الابن وابن الابن مهما نزلا |
| والأب والجدّ له وإن علا |
| والأخ من أىّ الجهات كانا |
| قد أنزل الله به القرآنا |
| وابن الأخ المدلى إليه بالأب |
| فاسمع مقالى ليس بالمكذّب |
| والعمّ وابن العمّ من أبيه |
| فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيه |
| والزّوج والمعتق ذوى الولاء |
| فجملة الذّكور هؤلاء |
| والوارثات من النّساء سبع |
| لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع |